المتقي الهندي
536
كنز العمال
عن الثلث والربع وكراء الأرض . قال أيوب : فقيل لطاوس : إن ههنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث ، فدخل عليه ثم خرج فقال : قد حدثني من هو أعلم من هذا ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرع فأعجبه فقال : لمن هذا ؟ قالوا : لفلان ، قال : فلمن الأرض ؟ قالوا : لفلان ، قال : وكيف ؟ قالوا : أعطاها إياه على كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لان يمنح أحدكم أخاه خير له . يقول : نعم هو خير له ، ولم ينه عنه ( عب ) ( 1 ) . 42075 عن رافع بن خديج قال : قلت : يا رسول الله ! إني أكثر الأنصار أرضا ، فقال : ازرع ، قلت : هي أكثر من ذلك ، قال : فبور ( 2 ) ( طب ، كر ) . 42076 عن نافع قال : كان عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه ، فأخبره ، فقال : قد علمت أن أهل الأرض كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشترط
--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8 / 96 ص . ( 2 ) فبور : بالفتح : الأرض التي لم تزرع . بالضم : جمع البوار . وهي الأرض الخراب التي لم تزرع . اه 1 / 161 النهاية . ب